كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (اسم الجزء: 1)

إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَقَالَ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ. قُلْتُ: وَلَمْ أَرَ مَنْ تَرْجَمَهُمَا.
798 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ فَرَائِضَ، وَسَنَّ سُنَنًا، وَحَدَّ حُدُودًا، وَأَحَلَّ حَلَالًا، وَحَرَّمَ حَرَامًا، وَشَرَعَ الدِّينَ فَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمْحًا وَاسِعًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا، أَلَا إِنَّهُ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّةَ اللَّهِ طَلَبَهُ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّتِي خَاصَمْتُهُ، وَمَنْ خَاصَمْتُهُ فَلَجْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّتِي لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِي، وَلَمْ يَرِدْ عَلَى الْحَوْضِ، أَلَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُرَخِّصْ فِي الْقَتْلِ إِلَّا ثَلَاثَةً: مُرْتَدٌّ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زَانٍ بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَاتِلُ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ بِقَتْلِهِ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ الْمُلَقَّبُ بِحَنَشٍ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
799 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «السُّنَّةُ سُنَّتَانِ: سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ، وَسُنَّةٌ فِي غَيْرِ فَرِيضَةٍ، السُّنَّةُ الَّتِي فِي الْفَرِيضَةِ أَصْلُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، أَخْذُهَا هُدًى، وَتَرْكُهَا ضَلَالَةٌ، وَالسُّنَّةُ الَّتِي لَيْسَ أَصْلُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْأَخْذُ بِهَا فَضِيلَةٌ، وَتَرْكُهَا لَيْسَ بِخَطِيئَةٍ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَقَالَ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ إِلَّا عِيسَى بْنُ وَاقَدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ. وَلَمْ أَرَ مَنْ تَرْجَمَهُ.
800 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْعَدَوِيُّ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
801 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ: كِتَابٌ نَاطِقٌ، وَسُنَّةٌ مَاضِيَةٌ، وَلَا أَدْرِي.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حُصَيْنٌ غَيْرَ مَنْسُوبٍ، رَوَاهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَرَوَى عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَرْجَمَهُ.
802 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ لَا يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ أَعَزَّ مِنْ ثَلَاثٍ: دِرْهَمٌ حَلَالٌ، أَوْ أَخٌ يُسْتَأْنَسُ بِهِ، أَوْ سُنَّةٌ يُعْمَلُ بِهَا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ، ضَعَّفَهُ ابْنُ عَدِيٍّ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: ثِقَةٌ مَأْمُونٌ. وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ مُوَثَّقُونَ.
803 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «نَزَلَ

الصفحة 172