كتاب مسند الشافعي - ترتيب السندي (اسم الجزء: 1)

9- (أخبرنا) : سفيان، عن الزهري، عن أسامة بن زيد قال:
- شهدت من نِفَاقِ عبد اللَّه بن أُبي ثلاثة مجالس.
10- (أخبرنا) : سفيان، عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر: -أليس رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال أمرت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا اللَّه فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على اللَّه؟ قال أبو بكر: هذا من حقها لو منعوني عقالا (العقال الحبل الذي يعقل به البعير الذي يؤخذ في الصدقة لأن على صاحبها التسليم وإنما يتم به وقيل أراد ما يساوي عقالا من الصدقة وقيل أراد بالعقال صدقة العام يقال أخذ المصدق عقال هذا العام أي صدقته قال أبو عبيد: وهو أشبه بالمع؟؟ ى. وقال الخطابي: إنما يضرب المثل في مثل هذا بالأقل لا بالأكثر وليس بسائر في لسانهم أن العقال صدقة عام. اقول وهذا الذي أميل اليه هذا وفي أكثر الروايات عناقا او جديا مكان عقالا) مما كانوا يعطونه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لقاتلتهم عليه.
11- (أخبرنا) : الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي هريرة: أن عمر قال لأبي بكر هذا القول أو معناه.
12- (أخبرنا) : الثقة، عن ابن شاهب، عن عبيد اللَّه، عن أبي هريرة:
-أن عمر قال لأبي بكر فيمن منع الصدقة: أليس قد قال رسول اللَّه صلى اللَّه -[15]- عليه وسلم لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا اللَّه فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على اللَّه؟ قال أبو بكر: هذا من حقها يعني مَنْعَهم الصدقة.

الصفحة 14