كتاب مسند الشافعي - ترتيب السندي (اسم الجزء: 1)

806- (أخبرنا) : سعيدٌ، عن جُرَيْج، عن هِشَام بن حُجَيْرٍ، عن طاوُسٍ قال:
-رأيْتُ ابنُ عُمَرَ يَسْعَى بالبيتِ وقد حَزَمَ على بَطنِهِ بثَوْبٍ (حزم متعد بنفسه يقال: حزم فرسه شده بالحزام وهنا جاء متعديا بعلى لأنه ضمنه معنى لف وهي متعدية بعلى والذي أعرفه أن التضمين سماعي وفي الحديث الآتي بعد هذا بين أن عمر لم يكن قد عقد هذا الثوب وإنما شبك طرفيه بإزاره ومن هذا الحديث وما يليه وهو الذي نهى فيه ابن عمر عن عقد الثوب يفهم أن المحرم لا يعقد الثوب بل يشبكه فقط وأنه منهي عن عقده) .
807- (أخبرنا) : سَعيدٌ بنُ سالم عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ:
- أنَّ نافعاً أخبرَهُ أنَّ ابنَ عُمَرَ لم يكُنْ عَقَد عليه الثَّوْبَ إنما غَرَز طرفيهِ على إزارِه.
808- (أخبرنا) : سَعيدٌ، عن مَسْلم بنِ جُنْدُبٍ قال:
-جاء رجُلٌ يَسْأَلُ ابنَ عُمَروأنا معه فقال: أخالِفُ بين طَرَفيْ ثَوْبي من وَرائي ثمّ أعْقِدِهُ وأنا مُحْرِمٌ؟ فقال عَبْدُ اللَّه بنُ عُمَرَ: لا تَعْقِدْ شيئاً.
809- (أخبرنا) : سَعيدُ بنُ سالم، عن ابن جُريج:
-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم رأى رجُلاً مُحْتَزِماً بحَبْلٍ أبْرَقَ فقال: " انْزِعِ الْحَبْلَ مَرَّتين -[312]- (حبل أبرق فيه لونان من سواد وبياض فقال له النبي: انزع الحبل مرتين أي كرر له هذا الأمر وأفهمنا هذا عدم جواز ربط الإزار بالحبل ولم تظهر لي الحكمة في هذا النهي ورأيت بعد كتابة هذا في؟؟ أن الشيرازي لا يرى بأسا في شد الإزار بالحبل) .

الصفحة 311