كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء (اسم الجزء: 1)

لمن يقوم بمصالح المسلمين كالقضاء والفتيا والتدريس فله الأخذ من الزكاة فيما يقوم به مدة القيام بالمصلحة وإن كان غنيا. اهـ. المقصود (¬1) .
وقال المباركفوري: وقيل: اللفظ عام، فلا يجوز قصره على نوع خاص، ويدخل فيه جميع وجوه الخير، من تكفين الموتى، وبناء الجسور والحصون، وعمارة المساجد، وغير ذلك، نقل ذلك القفال عن بعض الفقهاء من غير أن يسميه كما في حاشية [تفسير البيضاوي] لشيخ زاده، وإليه مال الكاساني، إذ فسره بجميع القرب، قال في [البدائع] : سبيل الله عبارة عن جميع القرب، ويدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا. وقال النووي في [شرح مسلم] : وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء: أنه يجوز صرف الزكاة في المصالح العامة، وتأول عليه هذا الحديث- أي: ما روى البخاري في القسامة «أنه صلى الله عليه وسلم وداه- أي: الذي قتل بخيبر - مائة من إبل الصدقة (¬2) » . اهـ (¬3) .
وقال الكاساني: وأما قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (¬4) عبارة عن جميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا. (¬5) اهـ.
وذكر الشيخ محمود شلتوت رحمه الله: أن معنى {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (¬6) أنه: المصالح العامة التي لا ملك فيها لأحد، والتي لا يختص بالانتفاع بها
¬__________
(¬1) [سبل السلام] (2 \ 198) مطبعة الاستقامة.
(¬2) صحيح البخاري الديات (6898) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1669) ، سنن النسائي القسامة (4719) ، سنن أبو داود الديات (4523) ، مسند أحمد بن حنبل (4/3) ، سنن الدارمي الديات (2353) .
(¬3) [المرآة على المشكاة] (3 \ 117) .
(¬4) سورة التوبة الآية 60
(¬5) [بدائع الصنائع] (2 \ 245) .
(¬6) سورة التوبة الآية 60

الصفحة 129