كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء (اسم الجزء: 1)

فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "خذيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق" ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ! ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق (¬1) »
وفي رواية للبخاري: «اشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاءوا فاشترتها فأعتقتها، واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط (¬2) » وفي لفظ: «شرط الله أحق وأوثق (¬3) »
وفي [الصحيحين] عن عبد الله بن عمر: «أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق (¬4) »
وفي [صحيح مسلم] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أرادت عائشة أن تشتري جارية فتعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق (¬5) » .
ولهم من هذا الحديث حجتان:
إحداهما: قوله: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فكل شرط ليس في القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع: فليس في كتاب الله، بخلاف ما كان في السنة أو في الإجماع فإنه في كتاب الله بواسطة
¬__________
(¬1) صحيح البخاري البيوع (2168) ، صحيح مسلم العتق (1504) ، سنن أبو داود العتق (3929) ، موطأ مالك العتق والولاء (1519) .
(¬2) صحيح البخاري كتاب الشروط (2726) .
(¬3) صحيح البخاري البيوع (2155) ، صحيح مسلم العتق (1504) ، سنن أبو داود العتق (3929) ، موطأ مالك العتق والولاء (1519) .
(¬4) صحيح البخاري كتاب البيوع (2169) ، سنن النسائي البيوع (4644) ، مسند أحمد بن حنبل (2/100) ، موطأ مالك العتق والولاء (1520) .
(¬5) صحيح مسلم العتق (1505) .

الصفحة 164