كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء (اسم الجزء: 1)

والثاني: ما يعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل ولا يحول كالبئر.
والثالث: ما تعلق بهذه كالثمار، وفيها عنه خلاف. اهـ (¬1) .
وقد ذكر ابن رشد في [مقدماته] :
أن النخل يوم الابتياع لا تخلو من ثلاثة أوجه:
الأول: ألا يكون فيها ثمرة أصلا، أو يكون فيها ثمرة إلا أنها لم تؤبر، وهذه الحال لا خلاف في أن الشفيع يأخذ النخل بثمرته.
الثاني: أن يكون فيها يوم الابتياع ثمرة مؤبرة.
وقد ذكر الخلاف في استحقاق الثمرة تبعا للأصل، فذكر أن قول المدنيين في [المدونة] وهو قول أشهب وأكثر الرواة: أنه لا حق للشفيع في الثمرة إذا لم يدركها حتى أبرت، وأصل الخلاف في ذلك هل الأخذ بالشفعة كالأخذ بالبيع أو أن الثمرة تصير غلة بالإبار.
الثالث: أن يكون في النخل يوم الابتياع ثمرة قد أزهت، وهذا الوجه كالوجه الثاني فيه الخلاف بين أصحاب مالك، وقد قال ابن القاسم في [المدونة] : أن الشفيع أحق بها ما لم تجذ ويأخذها الشفيع بحكم الاستحقاق لا بحكم الشفعة (¬2) .
وأما المنقولات المفصلة؛ كالسفن، والحيوانات، والأثاث وغيرها
¬__________
(¬1) [بداية المجتهد، (2\254) .
(¬2) [مقدمات ابن رشد] (2\586 - 589) .

الصفحة 683