كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء (اسم الجزء: 1)

وقوله: «ما وزن مثلا بمثل (¬1) » ، وقوله: «بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا (¬2) » .
وقال في [الميزان] ، مثل ذلك (¬3) ، فجعل ضابط ما يجري فيه الربا وتجب فيه المماثلة الوزن في الموزونات، وطرد أصحاب هذا القول القاعدة في جريان الربا في كل ما يوزن؛ كالحديد، والنحاس، والرصاص، والصفر، والصوف، والقطن والكتان، وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد، وهو قول النخعي والزهري والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. ويمكن أن يورد على هذا القول ما يلي:
(أ) الوزن وصف طردي محض لا مناسبة فيه (¬4) .
(ب) العلماء متفقون على جواز إسلام النقدين في الموزونات، وهذا بيع موزون بموزون إلى أجل، وفي جواز ذلك نقض للعلة.
(ج) أن حكمة تحريم الربا ليست مقصورة على ما يوزن؛ بل هي متعدية إلى غيره مما يعد ثمنا ولا يتعامل به وزنا، كالفلوس، والورق النقدي، فإن الظلم المراعى إبعاده في تحريم الربا في النقدين واقع في التعامل بالورق النقدي وبشكل واضح في غالبه تتضاءل معه صورة الظلم الواقع في
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني برقم (58) .
(¬2) صحيح البخاري البيوع (2202) ، صحيح مسلم المساقاة (1593) ، سنن النسائي البيوع (4553) ، موطأ مالك البيوع (1314) .
(¬3) [صحيح البخاري] ، (3 \ 35، 61) و (5 \ 83، 84) .
(¬4) انظر [إعلام الموقعين] ، (2 \ 137) .

الصفحة 84