كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه (اسم الجزء: 1)

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أحاط حائطا على أرض فهي له) فحكم له بالحائط.

البيع والشراء على الطريق:
٨ - مسألة: في الجلوس على الطريق للبيع والشراء.
فنقل حرب وإسحاق بن إبراهيم في السابق إلى دكاكين السوق إذا لم تكن ملكا لأحد ولم يحده أحد فمن سبق إليها غدوة فهي له إلى الليل، وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى، فظاهر هذا الجواز.
ونقل إسحاق بن إبراهيم عنه في البيع على الطريق الواسع هل يشتري منه إذا لم يجد غيره؟ فقال: ومن يسلم من هذا، البيع على الطريق مكروه.
وكذلك نقل المروذي عنه: ما كان ينبغي لنا أن نشتري من هؤلاء الذين يجلسون على الطريق، وكذلك نقل مثنى بن جامع: لا يعجبني الطحن في العروب مثل دجلة والفرات.
فظاهر هذا الكراهة، ويمكن أن تحمل المسألة على اختلاف حالين، فالموضع الذي أجازه إذا لم يضر بالمارة والمجتازين، والموضع الذي كرهه إذا كان يضر بهم ويضيق عليهم ولا يجب أن تحمل المسألة إلا على هذا الوجه؛ لأنه إذا كان جلوسه يضر بالمارة فإنه يمنع حق الاستطراق فيجب أن يمنع منه كما منع من بناء دكان في الطريق، وإذا كان الطريق واسعا فإنه لا يمنع حق الاستطراق فيجب أن لا يمنع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (منى مناخ من سبق) ولأن

الصفحة 453