كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه (اسم الجزء: 1)

طهارة جلود الميتة بالدباغ:
٦ - مسألة: واختلفت في جلود الميتة.
فنقل الجماعة منهم: صالح وعبد الله والأثرم، وحنبل، وابن منصور، وأبو الصقر أنها لا تطهر بالدباغ، لما روي عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه كتب إلى جهينة: كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.
ونقل الصاغاني أن يطهر بالدباغ جلد كل حيوان طاهر حال الحياة لقول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أيما إهاب دبغ فقد طهر.

الصفحة 66