كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه (اسم الجزء: 1)

فصل: فإن قلنا لا يطهر بالدباغ فدبغت، فهل يجوز الانتفاع بها في اليابسات دون المائعات؟ على روايتين: إحداهما لا يجوز، نص عليه في رواية حنبل فقال: كل ما لا يؤكل لحمه حرام لبسه وافتراشه، وكذلك نقل صالح عنه قال: كل ما لا يؤكل لحمه من ذي ناب من السبع فلا يفترش.

افتراش جلود النمور والسباع:
٧ - مسألة: وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد في جلود النمور والسباع على السروج فقال: أكره ذلك كله، وكذلك نقل الميموني في الثعلب، لتعظيم الحرمة فلا يلبس لأنه سبع، والرواية الثانية يجوز نص عليه في رواية أبي الحارث فقال: لا يصلي في أهب السباع وإن دبغت وأما اللباس فأرجو.
وجه الأولى ما تقدم من حديث ابن عكيم، وأن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ نهى أن ينتفع من الميتة بجلد ولا عصب، هذا عام.
وروى أبو المليح عن أبيه أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن جلود السباع، وروى أبو هريرة عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، ولأنه جلد ميتة فأشبه قبل الدباغ، ولأن الله تعالى حرم الميتة على الإطلاق.

الصفحة 67