كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه (اسم الجزء: 1)

لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومعلوم أن السواك إنما يكون في وضوء، ولأنه كان يداوم على ذلك، ألا ترى أنه يوم الخندق جمع أربع صلوات بوضوء واحد، فقيل له: أعمداً فعلت هذا؟ قال: نعم.
ولأن فيه احتياطاً لجواز أن يكون قد أحدث وهو لا يعلم، ومن ذهب من أصحابنا إلى ظاهر رواية علي بن سعيد قال أحمل المسألة على أحمد لم يستحب المداومة على ذلك، لأن فيه مداومة على ترك الرخصة ولهذا المعنى استحب الفطر والقصر في السفر.

الصفحة 78