كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية (اسم الجزء: 1)
هو ما أعلم فاعله أو دل على أنه لا حرج في فعله ولا تركه ولا يلزم من عدم المنع الإذن لأن عدم المنع أعم من الإذن والعام لا يستلزم الخاص.
الصفحة 150
395