كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

هو ما أعلم فاعله أو دل على أنه لا حرج في فعله ولا تركه ولا يلزم من عدم المنع الإذن لأن عدم المنع أعم من الإذن والعام لا يستلزم الخاص.

الصفحة 150