كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم (اسم الجزء: 1)
فجميع ما رأيته وقع للفضلاء في ضبط صيغ العموم لا يصح منه شيء؛ لهذه الأمثلة وأمثالها مما تقدم في بيان حقيقة العموم وحده، فينبغي التعويل
الصفحة 185
566