كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم (اسم الجزء: 1)

لا ثالث لهما، إذا قلنا: بأن الأمر للتكرار، والنهي للتكرار، أما إذا لم نقل ذلك- على الخلاف فيه بين الناس- فلا يوجد له مثال ألبتة.

الصفحة 248