كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم (اسم الجزء: 1)
لا ثالث لهما، إذا قلنا: بأن الأمر للتكرار، والنهي للتكرار، أما إذا لم نقل ذلك- على الخلاف فيه بين الناس- فلا يوجد له مثال ألبتة.
الصفحة 248
566