كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم (اسم الجزء: 1)

(حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام متى أراد التخصيص بينه، كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي بردة بن نيار في جذع المعز لما ذكر أضحية له (تجزيك ولا تجزيء أحدا بعدك، فحيث لا يبين عليه الصلاة والسلام التخصيص كان ذلك دليلا على التعميم؛ لأنه القاعدة.

الصفحة 540