كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
ونقل صالح (¬1) عن أبيه فيمن عطس في الصلاة، فقال: الحمد لله، لفظين: أحدهما: يعيد الصلاة، ونقل عنه لفظًا آخر: لا يعجبني أن يرفع صوته بها، فإن فعل، تجزئه صلاته، وكذلك نقل أبو الحرب (¬2): تجزئه صلاته.
قال أبو بكر الخلال (¬3): روى هذه المسألة جماعة يقولون (¬4): يعيد الصلاة، إلا صالحًا (¬5)، ثم روى عنه: أنه: لا يعيد، فكأنه رجع عن القول الأول.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إذا قصد التنبيه بالتسبيح، أو التكبير، أو قراءة القرآن، فسدت صلاته، إلا في موضعين:
أحدهما: إذا قصد تنبيه الإمام على سهوه.
الثاني: إذا قصد دفع المارّ بين يديه (¬6).
وقال أيضًا: إذا أخبر بخبر سوء، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو بخبر يسره، فقال: الحمد لله، يقصد الجواب، بطلت صلاته.
¬__________
(¬1) في مسائله رقم (367 - 1359 - 1360).
(¬2) لعله تصحيف كما مضى (1/ 101)، وبنحوها نقل عبد الله في مسائله رقم (485)، وأبو داود رقم (260)، وابن هانئ رقم (545 و 546). وينظر: المغني (2/ 457)، والإنصاف (3/ 630).
(¬3) ينظر: المغني (2/ 458)، والفروع (2/ 270)، والإنصاف (3/ 631).
(¬4) في الأصل: يقولوا.
(¬5) في الأصل: صالح.
(¬6) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 309 - 310).