كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
والجواب: أن الجهر بالقراءة، والتكبير، والأذان، مسنون في حق الرجل، وغير مسنون في حق المرأة، كذلك في مسألتنا.
* * *
7 - مَسْألَة: ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل والمرأة:
نص عليه في رواية مهنا: في الرجل يصلي في ثوب ليس بصفيق (¬1)، فإن بدت عورته، يعيد (¬2)، وبهذا قال أبو حنيفة (¬3)، والشافعي (¬4)، وداود (¬5).
وأصحاب مالك - رحمهم الله - فمنهم من قال: ستر العورة شرط
¬__________
(¬1) أي: متين. ينظر: لسان العرب مادة (صفق).
(¬2) لم أقف على رواية مهنا بهذا اللفظ إلا عند ابن رجب. ينظر: فتح الباري (2/ 196). وسيأتي بعد قليل تفصيل الروايات في حد العورة.
(¬3) ينظر: تحفة الفقهاء (1/ 155)، والمبسوط (1/ 133).
(¬4) ينظر: الأم (2/ 199)، والبيان (1/ 116 و 120).
(¬5) ينظر: المحلى (3/ 125).
وداود هو: ابن علي بن خلف، أبو سليمان الأصبهاني، البغدادي، قال الذهبي: (الإمام، البحر، الحافظ، العلامة، رئيس أهل الظاهر)، خالف في مسألة: القرآن كلام الله، له مصنفات، منها: كتاب الدعاوى، والرد على أهل الإفك، وصفة أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -، والإجماع، وإبطال القياس، توفي سنة 270 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (13/ 97).