كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة، فقال في رواية النسائي (¬1): كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها، وكذلك قال في رواية أبي داود: إذا صلت لا يرى منها ولا ظفرها، وتغطي (¬2) كل شيء منها (¬3)، وهذا محمول على ما عدا الوجه؛ لأنه قد نص في رواية [] (¬4) فيمن خطب امرأة فله أن ينظر إلى الوجه.
وقد ذكر الخرقي ذلك، قال: وإذا انكشف من المرأة شيء سوى وجهها، أعادت (¬5).
وقد أومأ أحمد - رحمه الله - في موضع آخر إلى أن جميعها عورة إلا الوجه والكفين (¬6)، وقال في رواية حرب (¬7)، ومحمد بن أبي حرب
¬__________
(¬1) هو: جعفر بن محمد، وقد مضت ترجمته ص 97.
(¬2) في الأصل: يغطي، والتصويب من مسائل أبي داود.
(¬3) في مسائله (280).
(¬4) بياض في الأصل. ولعلها من رواية صالح كما جاء في المغني (9/ 490) ولم أقف عليها في المطبوع من مسائله.
(¬5) في مختصره ص 48.
والخرقي هو: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله، من أئمة المذهب الحنبلي، بل قال الذهبي: (شيخ الحنابلة)، له: المختصر المشهور، توفي سنة 334 هـ. ينظر: الطبقات (3/ 147)، وسير الأعلام (15/ 363).
(¬6) ينظر: الجامع الصغير ص 42، والفروع وتصحيحه (2/ 35)، والإنصاف (3/ 207).
(¬7) ينظر: الفروع (8/ 183)، والمبدع (7/ 9)، والإنصاف (20/ 43). =