كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (¬1)، عن عبد الله في قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الثياب (¬2).
وهذا يدل على أنَّ ما عدا ذلك عورة لا يجوز لها إبداؤه.
فإن قيل: فقد رُوي عن عبد الله: أنه قال: إلا ما ظهر منها الثياب، والقُرْط، والدملوج، والخَلْخال، والقلادة (¬3).
¬__________
= أعلام النبلاء (5/ 392)، وتهذيب التهذيب (3/ 284).
(¬1) كذا في الأصل، ولم أقف على أحد من أصحاب ابن مسعود - رضي الله عنه - يطلق عليه هذا الاسم، فلعل لفظة: (جابر) زائدة، ويكون المراد - كما في مصادر تخريج الأثر -؛ حيث ورد في بعض طرقه: أن الراوي عن ابن مسعود هو: عبد الرحمن بن يزيد بن قيس، الإمام الفقيه، أبو بكر النخعي، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة 83 هـ. ينظر: سير الأعلام (4/ 78)، والتقريب ص 381.
(¬2) أخرج الأثر عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، من غير الطريق الذي ساقه المؤلف: ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (17282)، والطبري في تفسيره (17/ 256)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 260)، رقم (9115)، والحاكم في مستدركه في كتاب: تفسير سورة النور، رقم (3499)، وصححه، ووافقه الذهبي، قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 239): (وأخرجه الطبري في تفسيره من طرق جيدة عن ابن مسعود).
(¬3) أخرجه الطبري في تفسيره عند تفسير الآية، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 260) رقم (9116 و 9117)، وقال في المجمع (7/ 82): (رواه الطبراني بأسانيد مطولًا ومختصرًا، ورجال أحدها رجال الصحيح). =