كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

عورة يجب سترها.
وذكر شيخنا (¬1) في كتابه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ذكر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدلين من الثياب؟ قال: شبرًا، فقلت: شبرًا قليل تخرج منه العورة. قال: "ذراع" (¬2)، فسمَّت القدمين عورةً؛ لأن الكناية عنها، ولم ينكر ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمر بأن يدلين الثوب أسفلَ من الكعبين ذراعًا، مع نهيه الرجال عن سَبْل الإزار أسفلَ الكعبين.
وحدثني أبو بكر محمد بن جعفر المؤدب (¬3) من أصحابنا بإسناده
¬__________
= والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما تصلي فيه المرأة من الثياب، رقم (3250)، قال ابن الجوزي في التحقيق (2/ 348)، وابن عبد الهادي في التنقيح (2/ 113): (فيه مقال، وهو أن عبد الرحمن بن عبد الله: ضعفه يحيى، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به)، وفيه أم محمد لا تعرف، وصوب بعضهم وقفه. ويراجع: الإرواء (1/ 303).
(¬1) هو: الحسن بن حامد، مضت ترجمته عند ذكر شيوخ أبي يعلى في ص 33.
(¬2) أخرجه أحمد رقم (26681)، وأبو داود في كتاب: اللباس، باب: في قدر الذيل، رقم (4117)، والنسائي في كتاب: الزينة، باب: ذيول النساء، رقم (5338)، وأخرجه الترمذي في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في جر ذيول النساء من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، رقم (1731)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (460).
(¬3) لعله: محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن كنانة، أبو بكر المؤدب، الحنبلي، توفي سنة 366 هـ. ينظر: تاريخ بغداد (2/ 151)، والفروع (2/ 422).

الصفحة 147