كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
لا يجوز أن تغطيه بالبُرْقع (¬1).
والجواب: أن المعنى في الوجه: أنه يجب عليها كشفه في الإحرام، واليدين: لا يجب كشفهما، فهما كالقدمين، والساقين، والله تعالى أعلم.
* * *
11 - مَسْألَة: إذا انكشف يسيرٌ من العورة، لم تبطل صلاته:
نص على هذا في رواية الميموني فيمن صلى وعورته مكشوفة؟ فقال: إذا كان قليلًا، فلا بأس (¬2)، وكذلك نقل عبد الله عنه: في المرأة تصلي وبعضُ ساعدها مكشوفة؟ فقال: أو بعض شعرها، فإن كان شيئًا يسيرًا، فأرجو (¬3).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إذا انكشف من العورة المغلظة مقدار الدرهم، لم تبطل صلاته، وإن انكشف أكثر منه (¬4)، وإن انكشف من الفخذ، أو من شعر المرأة، أو ساقها، أو بطنها، أقل من الربع، لم تبطل صلاتها،
¬__________
(¬1) البُرْقُع، والبُرْقَع، والبُرْقُوعُ: تلبسها نساء الأَعراب، وفيه خَرْقان للعينين.
ينظر: اللسان (برقع).
(¬2) لم أجد رواية الميموني فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب، وينظر في تفصيل المذهب: المغني (2/ 287)، والإنصاف (3/ 220).
(¬3) في مسائله رقم (279).
(¬4) كذا في الأصل، وكان فيه سقطًا، ولعله: (أكثر منه بطلت صلاته).