كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
نهي يدل على فساد المنهي عنه، وروى أبو داود بإسناده (¬1) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم في ثوب، فَلْيخالِفْ بطرفيه على عاتقيه" (¬2)، وهذا أمر، فاقتضى الوجوب.
وروى ابن شاهين (¬3) في كتاب المناهي (¬4) بإسناده عن ابن بريدة (¬5) عن
¬__________
= فليجعل على عاتقيه، رقم (359)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد، وصفة لبسه، رقم (516).
(¬1) في كتاب: الصلاة، باب: جماع أثواب ما يصلى فيه، رقم (627).
(¬2) بنحوه أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى في الثوب الواحد، فليجعل على عاتقيه، رقم (360).
(¬3) لم أقف على رواية ابن شاهين، ولا على كتابه المناهي.
وابن شاهين هو: عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد، أبو حفص، المعروف بابن شاهين، قال الذهبي: (الشيخ الصدوق، الحافظ العالم، شيخ العراق)، له مؤلفات كثيرة، منها: التفسير الكبير، وشرح مذاهب أهل السنة، وناسخ الحديث ومنسوخه، توفي سنة 385 هـ. ينظر: سير الأعلام (16/ 431).
(¬4) في الأصل: المباهي. والمثبت هو الصواب، وقد أشار ابن شاهين إلى كتابه المناهي في ناسخ الحديث ومنسوخه في ثلاثة مواضع: ص 338 و 458 و 461.
(¬5) هو: عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، أبو سهل، المروزي، روى عن جمع من الصحابة، وروايته في الكتب الستة، توفي سنة 105 هـ. ينظر: التهذيب (2/ 307)، والتقريب ص 308.