كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

أبيه - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل - يعني: في ملاءة (¬1) - ليس عليه غيرها إلا [أن] يتوشح بها (¬2)، وأن يصلي في سراويل ليس عليه رداء" (¬3).
وروى شيخنا (¬4) في كتابه عن أبي خالد (¬5)، عن ابن عجلان (¬6)،
¬__________
(¬1) الملاءة: الإزار. ينظر: لسان العرب (ملأ).
(¬2) التوشح: أن يتشح بالثوب - أي: يلبسه -، ثم يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقد طرفيهما على صدره. ينظر: اللسان (وشح).
(¬3) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: يتزر به إذا كان ضيقًا، رقم (636)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب، رقم (3276)، والحاكم في المستدرك، رقم (914) وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، وللفائدة: ينظر: فتح الباري لابن رجب (2/ 178 و 179)، والسلسلة الصحيحة رقم (2905).
(¬4) هو ابن حامد - رحمه الله -.
(¬5) هو: سليمان بن حيان الأزدي، أبو خالد الأحمر، الكوفي، روايته في الكتب الستة، توفي سنة 189 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (9/ 19)، وتهذيب التهذيب (2/ 89).
(¬6) هو: محمد بن عجلان، المدني، القرشي، مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة، أبو عبد الله، قال ابن حجر: (صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة)، توفي سنة 148 هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (3/ 646)، والتقريب ص 552.

الصفحة 158