كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء (¬1).
وروى شيخنا بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد لا يُدخل مَنْكِبيه فيه" (¬2).
وروى أبو بكر بإسناده عن أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه (¬3).
وإذا ثبت هذا من فعله، دخل تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلَّي" (¬4)، وروى أبو بكر بإسناده عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أُزْرِهم في أعناقهم من ضيق الأُزر خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأمثال الصبيان، قال: فقال قائل: يا معشر النساء! لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال (¬5).
¬__________
(¬1) مضى تخريجه في (1/ 129).
(¬2) بنحوه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ومضى في (1/ 129).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به، رقم (354)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الواحد، رقم (517) من حديث عمر بن أبي سلمة.
(¬4) مضى تخريجه (1/ 128).
(¬5) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: إذا كان الثوب ضيقًا، رقم (362)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال، رقم (441).

الصفحة 159