كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
عن أيوب (¬1)، عن نافع (¬2)، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "إذا كان لأحدكم ثوبان، فليصلِّ فيهما، فإن لم يكن إلا ثوبٌ، فليأتزر به، ولا يشتمل اشتمالَ اليهود" (¬3).
واحتج: بأن المنكبين ليسا (¬4) بعورة، فلم يجب سترهما.
دليله: الصدر والظهر.
والجواب: أنه لا يمتنع أن يجب سترهما، وإن لم يكونا عورة، كما وجب في حق الميت، وكما وجب غسل الأعضاء الأربعة، وإن لم يكن (¬5) محل الحدث، ولا يمتنع أن يجب ستر المنكبين، وإن لم يجب ستر
¬__________
= أئمة المسلمين)، روايته في الكتب الستة، توفي سنة 179 هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (1/ 480).
(¬1) ابن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، قال الذهبي: (الإمام، الحافظ، سيد العلماء)، توفي سنة 131 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (6/ 15)، وتهذيب التهذيب (1/ 200).
(¬2) أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، قال ابن حجر: (ثقة، ثبت، فقيه، مشهور)، روايته في الكتب الستة، توفي سنة 117 هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (4/ 210)، والتقريب ص 625.
(¬3) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: يتزر به إذا كان ضيقًا، رقم (635)، وسكت عنه، وصححه الألباني. ينظر: السلسلة الصحيحة رقم (2905).
(¬4) في الأصل: ليس.
(¬5) كذا في الأصل، ولعل الأقرب: تكن.