كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
نص على هذا في رواية حرب (¬1)، وأبي طالب: فيمن معه ثوب، وعليه دم فاحش وقذر، وهو مضطر، هل يتعرى ويصلي؟ فقال: لا يتعرى، ولكن يصلي ويعيد (¬2)، فقد نص على أنه يصلي ويعيد، ويتخرج في الإعادة رواية أخرى: أنه لا يعيد؛ لأنه قد نص فيمن عدم الماء والتراب وصلى، هل يعيد؟ على روايتين، كذلك يتخرج ها هنا (¬3).
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف - رحمهما الله -: إن كان ربع الثوب طاهرًا، وثلاثة أرباعه نجسًا، صلى فيه، ولم يصلّ عريانًا، وإن كان أقل من ربع الثوب طاهرًا، أو كان مملوءًا، فهو بالخيار، إن شاء صلى في الثوب ولا يعيد، وإن شاء صلى عريانًا (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: الروايتين (1/ 92).
(¬2) لم أقف على رواية أبي طالب فيما اطلعت عليه من كتب الأصحاب، ولا في الرسائل العلمية التي جمعت مسائله، وقد جاء نحوها في مسائل أبي داود رقم (290).
(¬3) ينظر: الجامع الصغير ص 43، والمستوعب (2/ 81)، ومختصر ابن تميم (2/ 74)، والفروع (2/ 51)، والإنصاف (3/ 229).
(¬4) ينظر: المبسوط (1/ 344)، والهداية (1/ 46).
وأبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، الأنصاري الكوفي، لزم أبا حنيفة سبع عشرة سنة، قال ابن معين: (ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث، ولا أحفظ، ولا أصح رواية من أبي يوسف)، له كتاب: الخراج، والآثار، وغيرهما، توفي سنة 182 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (8/ 535).