كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
عثمان بن زفر (¬1)، عن هاشم (¬2)، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم يقبل الله له صلاةً ما دام عليه. قال: ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، ثم قال: صُمَّتا إنْ لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقول (¬3).
وهذا نص.
فإن قيل: فقد روى أبو طالب قال: سألت أحمد - رحمه الله - عن حديث بقية بن الوليد عن يزيد بن عبد الله الجهني (¬4)، عن هاشم الأوقص (¬5)، عن نافع قال: سمعت ابن عمر - رضي الله عنهما - وذكر الخبر -، فقال: ليس هذا
¬__________
(¬1) الجهني، الدمشقي، مجهول، توفي بعد سنة 130 هـ. ينظر: التقريب ص 419.
(¬2) قال ابن الجوزي في التحقيق (2/ 338): (هاشم مجهول)، وقال ابن حجر في تعجيل المنفعة (2/ 323): (هاشم عن ابن عمر، روى عنه عثمان بن زفر، لا أعرفه، قاله الحسيني)، وأقره الحافظ، قال الهيثمي: (وهاشم لم أعرفه) المجمع (10/ 292)، وإن كان الأوقص، فهو غير ثقة كما قاله البخاري. ينظر: ميزان الاعتدال (4/ 290).
(¬3) الحديث ضعَّفه جماعة من أهل العلم. ينظر: المجموع (3/ 129)، وتنقيح التحقيق (2/ 100)، وفتح الباري لابن رجب (2/ 215)، وجامع العلوم والحكم ص 186.
(¬4) لا مزيد في ترجمته، إلا أن الذهبي قال عنه: (روى عنه عن هاشم الأوقص، وعنه بقية. لا يصح خبره). ينظر: ميزان الاعتدال (4/ 431).
(¬5) ينظر: الانتصار (2/ 408)، وتنقيح التحقيق (2/ 101)، وفتح الباري لابن رجب (2/ 215).