كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

قالوا: فقد صلى في الحرير، ولم يعد الصلاة.
والجواب: أنه يحتمل أن يكون قبل تحريمه؛ إذ لو كان بعد التحريم، ما لبسه، ولا يحتمل أن يكون أعاد، ولم يُنقل، وقد كان لبسه مباحًا؛ بدليل: ما رواه أبو بكر الخلال في كتاب: اللباس بإسناده عن أنس - رضي الله عنه -: أن أُكَيدر دُومَة (¬1) أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جبة، قال سعد: أحسبه قال: سندس (¬2)، قال: وذلك قبل أن ينهى عن الحرير، فلبسها، فعجب الناس منها (¬3)، فقال: "والذي نفسي بيده! لمناديلُ سعدِ بنِ معاذٍ في الجنة أحسنُ منها" (¬4).
واحتج: بأن هذه بقعة طاهرة مستقبَلٌ بها القبلةُ، أو سترة طاهرة،
¬__________
(¬1) في الأصل: اكندر. قال ابن حجر: (أكيدر دومة، هو: أكيدر، تصغير أكدر، ودومة: بضم المهملة وسكون الواو، بلد بين الحجاز والشام، وهي دومة الجندل: مدينة بقرب تبوك، بها نخل، وزرع، وحصن، على عشر مراحل من المدينة ... ، وكان أكيدر ملكها، وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن - بالجيم والنون - ... ، ينسب إلى كندة، وكان نصرانيًا). الفتح (5/ 284).
(¬2) السُّندس: ما رقَّ من الدِّيباج. ينظر: النهاية في غريب الأثر، باب: السين مع النون.
(¬3) في الأصل: فعجب الناس منها، (فلبسها)، فحذفتُ ما بين القوسين؛ لعدم وجودها في الحديث.
(¬4) أخرجه البخاري في كتاب: الهبة، باب: قبول الهدية من المشركين، رقم (2115، 2116)، ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل سعد بن معاذ، رقم (2469).

الصفحة 187