كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

على ذلك، فروى ابن بطة (¬1) بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان له ثوبان، فليتَّزِرْ وليرتَدِ (¬2)، ومن لم يكن له ثوبان، فليتزر، ثم ليصلِّ" (¬3).
وروى أبو حفص في تعاليقه بإسناده عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاةٌ في عِمامة أفضلُ من سبعين صلاة بغير عمامة، إن الله وملائكته يصلُّون على المتعَمِّمين" (¬4).
وروى ابن بطة بإسناده عن نافع قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد، فقال: ألم أكسُكَ؟ قلت: بلى، قال: أرأيتَ لو بعثتك في
¬__________
(¬1) هو: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان، أبو عبد الله، العكبري، المعروف: بابن بطة، من مصنفاته: الإبانة الكبرى، والإبانة الصغرى، والسنن، والمناسك، وإبطال الحيل. توفي سنة 387 هـ. ينظر: الطبقات (3/ 256)، وسير الأعلام (16/ 529).
(¬2) في الأصل: واليتردا. والتصويب من المسند.
(¬3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (1390)، وأحمد في مسنده رقم (6356)، قال محقق المسند: (إسناده صحيح على شرط الشيخين، لكن روي مرفوعًا، وروي موقوفًا، ورجح الطحاوي وقفه). ينظر: شرح معاني الآثار (1/ 377)، ومسند الإمام أحمد، طبعة الرسالة (10/ 424).
(¬4) أخرجه الديلمي في الفردوس، رقم (2571) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظ: (جمعة بعمامة أفضل من سبعين جمعة بلا عمامة)، وأسنده ابن حجر في اللسان (4/ 413) بلفظ أقرب للفظ المؤلف، ووصفه بأنه موضوع، وينظر: المقاصد الحسنة ص 346، والسلسلة الضعيفة رقم (128).

الصفحة 191