كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

فلا يصح احتجاجه بذلك.
على أن التصفيق فعل يسير، فعفي عنه؛ كالخطوة والخطوتين، وليس كذلك ما اختلفنا فيه؛ لأنه كلام، وقد سوى في ذلك بين القليل والكثير في الفساد، والله أعلم.
* * *

16 - مَسْألَة: واختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في كلام الناسي، هل يقطع الصلاة أم لا؟ :
فروى عنه صالح (¬1)، والمروذي (¬2)، وإسحاق بن إبراهيم (¬3)، وأبو طالب (¬4)، ومحمد بن طالب بن الحكم (¬5): أنه يقطع الصلاة، فقال في رواية
¬__________
(¬1) في مسائله رقم (584 و 1292)، وينظر: الانتصار (2/ 291).
(¬2) ينظر: الروايتين (1/ 138)، والانتصار (2/ 291).
(¬3) في مسائله رقم (203)، وينظر: الروايتين (1/ 138)، والانتصار (2/ 292).
(¬4) ينظر: الروايتين (1/ 138)، والانتصار (2/ 291).
(¬5) ينظر: الروايتين (1/ 138).
ومحمد هو: ابن الحكم، أبو بكر الأحول، قال أبو بكر الخلال: (كان قد سمع من أبي عبد الله، ومات قبل موت أبي عبد الله بثمان عشرة سنة، ولا أعلم أحدًا أشد فهمًا من محمد بن الحكم)، توفي سنة 223 هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (2/ 295)، والمقصد الأرشد (2/ 435)، وتهذيب التهذيب (3/ 545).

الصفحة 204