كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
صالح (¬1): ومن تكلم عامدًا أو ساهيًا، أعاد الصلاة، ومن قال: إن الخطأ والنسيان مرفوع عنه، يلزمه إذا قتل صيدًا ناسيًا، وكذلك نقل إسحاق بن هانئ عنه: في إمام صلى بقوم، فيتكلم ناسيًا، يعيد الصلاة (¬2)، وكذلك نقل أبو طالب: في الرجل يسلم عليه، فيرد السلام ناسيًا، يعيد الصلاة في الفريضة والتطوع (¬3)، وكذلك نقل المروذي - رحمه الله -: إذا قال في صلاته: اسقني ماءً، عامدًا أو ناسيًا، استقبل (¬4)، وكذلك نقل محمد بن الحكم (¬5).
وقال: كان الشافعي - رحمه الله - يقول: إذا تكلم ساهيًا، لا يعيد (¬6)، ويعيد أعجبُ إلي.
وبهذا قال جماعة من أصحابنا (¬7).
¬__________
(¬1) في مسائله رقم (584 و 1292)، وينظر: الانتصار (2/ 291).
(¬2) في مسائله رقم (203)، وينظر: الروايتين (1/ 138)، والانتصار (2/ 292).
(¬3) ينظر: الروايتين (1/ 138)، والانتصار (2/ 291).
(¬4) ينظر: الروايتين (1/ 138)، والانتصار (2/ 291).
(¬5) ينظر: الروايتين (1/ 138).
ومحمد هو: ابن الحكم، أبو بكر الأحول، قال أبو بكر الخلال: (كان قد سمع من أبي عبد الله، ومات قبل موت أبي عبد الله بثمان عشرة سنة، ولا أعلم أحدًا أشد فهمًا من محمد بن الحكم)، توفي سنة 223 هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (2/ 295)، والمقصد الأرشد (2/ 435)، وتهذيب التهذيب (3/ 545).
(¬6) ينظر: الأم (2/ 281).
(¬7) ينظر: مختصر الخرقي ص 53، والإرشاد ص 76.