كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

عن أبي سفيان (¬1)، عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الكلام ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء" (¬2)، وهذا عام في العمد والسهو؛ ولأن مثله غير مسنون في الصلاة، فوجب أن لا يختلف عمدُه وسهوه؛ كالجماع، ولا يلزم عليه السلام؛ لأن مثله مسنون في الصلاة، وهو قوله: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" (¬3).
ولا يلزم عليه الخطوة والخطوتان (¬4)؛ لأنه لا يختلف عمدها وسهوها، وكذلك الالتفات.
فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه يبطل الطهارة والصلاة، فأبطل
¬__________
= ويزيد هو: أبو خالد الدالاني، الأسدي، الكوفي، اسمه: يزيد بن عبد الرحمن، قال ابن حجر: (صدوق يخطئ كثيرًا، وكان يدلس). ينظر: التقريب ص 701.
(¬1) هو: طلحة بن نافع الواسطي، الإسكاف، قال ابن حجر: (صدوق). ينظر: التقريب ص 291.
(¬2) أخرجه الدارقطني في كتاب: الطهارة، باب: أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، رقم (659)، والبيهقي في الخلافيات (2/ 367)، وضعّف رفع الحديث في السنن الكبرى (1/ 226)، وضعّفه ابن الجوزي في التحقيق (2/ 30)، وابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 296)، وابن حجر في التلخيص (2/ 811).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الأذان: باب: التشهد الأخير، رقم (831)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، رقم (402).
(¬4) في الأصل: الخطوتين.

الصفحة 209