كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

به، فهو كما لو نهض إلى الثالثة والرابعة، والله أعلم.
* * *

20 - مَسْألَة: إذا صلَّى وحدَه، أو في جماعة، ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتُها، إلا المغربَ، فإن دخل معه، أتمها:
نص على هذا في رواية أبي طالب، فقال: يصلي الرجل الصلوات كلها إلا المغرب (¬1)، وهو قول مالك - رحمه الله - (¬2).
وروى عنه الأثرم: إذا صلى في جماعة، ثم دخل يصلي معهم، قيل: والمغرب؟ قال: والمغرب أيضًا، إلا أنه يشفع معها ركعة (¬3)، وظاهر هذا: أنه يكره فعلها، وأنه يعيدها، ولو كان قد صلى في جماعة، وهو قول أبي يوسف (¬4).
وقال أبو حنيفة: يصليها إلا الفجر والعصر والمغرب (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: الروايتين (1/ 166).
(¬2) ينظر: المدونة (1/ 87)، والإشراف (1/ 267).
(¬3) ينظر: الروايتين (1/ 166)، والمغني (2/ 519).
(¬4) ينظر: فتح القدير (1/ 336).
(¬5) ينظر: الحجة (1/ 144)، والآثار (1/ 345)، ومختصر اختلاف العلماء (1/ 297).

الصفحة 253