كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

21 - مَسْألَة: إذا صلَّت امرأة في صف الرجال، لم تفسُدْ صلاةُ من يليها:
هكذا ذكره شيخنا (¬1)، وأبو بكر الخلال (¬2)، وقد توقف أحمد - رحمه الله - عن الجواب في ذلك، فقال صالح: سألت أبي: إذا صلت المرأة معهم في الصف، هل تفسد صلاتهم؟ فقال: دعها (¬3)، ولم يجب.
وبهذا قال مالك (¬4)، والشافعي (¬5) - رحمهما الله -.
وذكر أبو بكر بن جعفر في كتاب الخلاف: تبطل صلاة من يليها (¬6).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: تبطل صلاة مَنْ عن يمينها، وعن
¬__________
(¬1) المراد به: ابن حامد. ينظر: الانتصار (2/ 397)، وطبقات الحنابلة (3/ 217)، والمحرر (1/ 187).
(¬2) ينظر: الروايتين (1/ 143)، والانتصار (2/ 397)، وطبقات الحنابلة (3/ 217).
(¬3) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وذكرها أبو الخطاب في الانتصار (2/ 397)، ونقل عبد الله نحوها في مسائله رقم (541).
(¬4) ينظر: المدونة (1/ 106)، ومواهب الجليل (2/ 434).
(¬5) ينظر: الأم (2/ 335)، والبيان (2/ 430).
(¬6) ينظر: الروايتين (1/ 143)، والانتصار (2/ 397)، وطبقات الحنابلة (3/ 217).

الصفحة 263