كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
يسارها، ومن خلفها بحذاها (¬1).
وقال داود: تبطل صلاتها، ولا [تبطل] (¬2) صلاة الرجل (¬3).
دليلنا: ما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "لا يقطع الصلاةَ شيء، وادرؤوا ما استطعتم" (¬4).
وهذا عام في المجتاز بين يديه وفي غيره، إلا ما خصه الدليل.
وروت عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاته من الليل، وأنا معترضَةٌ بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة (¬5).
فإن قيل: عائشة - رضي الله عنها - لم تكن في صلاة بين يديه،
¬__________
(¬1) ينظر: الآثار (1/ 362 و 363)، ومختصر القدوري ص 79، وتحفة الفقهاء (1/ 360).
(¬2) بياض في الأصل، ويستقيم الكلام بالمثبت.
(¬3) ينظر: المحلى (4/ 14).
(¬4) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء، رقم (719)، والدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: صفة السهو فى الصلاة، وأنه لا يقطع الصلاة شيء، رقم (1382) والحديث ضعفه ابن الجوزي في التحقيق (3/ 215)، وقال: (فيه مجالد، وقد ضعفه يحيى، والنسائي، والدارقطني)، وكذلك قال ابن عبد الهادي في التنقيح (2/ 319).
(¬5) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الفراش رقم (383)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي، رقم (512).