كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
الموقف، بل الرجل هو المخاطب بالتأخير، فإذا لم تبطل صلاته، فأولى أن لا تبطل صلاتها.
فإن قيل: بل هي المنهية عن التقدم، والمأمورة بالتأخير.
قيل: قد بيّنا أن كل واحد منهما مأمور بذلك، والله أعلم.
* * *
22 - مَسْألَة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب:
نص عليه في رواية حنبل (¬1)، والأثرم (¬2)، فقال: ما كان في الصلاة، فأحبُّ أن يسجد؛ لأنه أوكَدُ، ومن قرأ، ولم يكن في صلاة، ولم يسجد، فلا بأس.
وبهذا قال الشافعي (¬3)، وداود (¬4) - رحمهما الله -.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: هو واجب (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: الانتصار (2/ 380).
(¬2) ينظر: الانتصار (2/ 380).
(¬3) ينظر: التنبيه ص 73، والبيان (2/ 289).
وإلى استحبابه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (1/ 111)، والإشراف (1/ 269).
(¬4) ينظر: المحلى (5/ 74).
(¬5) ينظر: مختصر القدوري ص 96، والهداية (1/ 78).