كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

والجواب: أنه يجب أن يكون قد سجد لذلك؛ لما روى أبو بكرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان إذا أتاه أمر يسره، خر ساجدًا شكرًا لله - عز وجل - (¬1)، وعلى أنه ليس بواجب، فيجوز تركه، ولا يدل أنه ليس بمسنون (¬2)، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يترك التكرار في أعضاء الوضوء، ويقتصر على مرة (¬3)، ومرتين في أوقات (¬4)، ويستوفي الثلاث في أوقات (¬5)، وكذلك استسقى بالصلاة مرة (¬6)، واستسقى بالدعاء أخرى (¬7)، وكان فعله لذلك كله سنة، وتركه إياه لا يدل على أنه ليس بسنة، كذلك ها هنا.
واحتج: بأن الناس شكوا إليه القحط، وقالوا: هلكت المواشي (¬8)،
¬__________
(¬1) مضى تخريجه (1/ 313).
(¬2) في الأصل: منسوب، والصواب المثبت.
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: الوضوء مرة مرة، رقم (157).
(¬4) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: الوضوء مرتين مرتين رقم (158).
(¬5) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا رقم (159)، ومسلم في كتاب: الوضوء، باب: في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم (236).
(¬6) أخرجه البخاري في كتاب: الاستسقاء، باب: صلاة الاستسقاء ركعتين، رقم (1026)، ومسلم في كتاب: صلاة الاستسقاء، رقم (894).
(¬7) أخرجه البخاري في كتاب: الاستسقاء، باب: الاستسقاء في المسجد الجامع، رقم (1013)، وفي كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، رقم (3582)، ومسلم في كتاب: صلاة الاستسقاء، باب: الدعاء في الاستسقاء، رقم (897).
(¬8) اسم يقع على الإبل والبقر والغنم، وأكثر ما يستعمل في الغنم. ينظر: =

الصفحة 317