كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

وروى بإسناده عن الحسن عن الحكم بن عمرو الغفاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقطع الصلاةَ: الكلبُ، والحمارُ، والمرأةُ" (¬1).
وروى عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقطع الصلاةَ: الحمارُ، والمرأةُ" (¬2).
وروى بإسناده عن أنس - رضي الله عنه -: أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقطع الصلاةَ: الكلب، والحمار، والمرأة" (¬3).
¬__________
= (704)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يديه سترة رقم (3487)، قال أبو داود: (في نفسي من هذا الحديث شيء ... وأحسبه وهم)، ونصَّ ابن رجب: أنه منكر. ينظر: الفتح (2/ 703).
(¬1) أخرجه الطبراني في المعجم رقم (3161)، قال الهيثمي في المجمع (2/ 60): (فيه عمر بن دريح، ضعفه أبو حاتم، ووثقه ابن معين وابن حبان، وبقية رجاله ثقات)، والحديث في صحيح مسلم، كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي، رقم (511) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (2350) بزيادة لفظ: "والكلب"، وفي سنده أبو هارون العبدي. قال الحافظ في التقريب ص 449: (متروك، ومنهم من كذبه)، والحديث في صحيح مسلم، كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي، رقم (511) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(¬3) أخرجه البزار في مسنده رقم (7461)، قال الدارقطني: (الموقوف أصح)، ووافقه ابن رجب. ينظر: العلل (12/ 124)، وفتح الباري (2/ 705). والحديث في مسلم كما مضى.

الصفحة 325