كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

وظهر بيت الله الحرام، كُره له ذلك، وهل تبطل صلاته، أم لا؟ على روايتين:
إحداهما: تبطل:
نص عليه في رواية صالح: في الصلاة في مواضع نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل معاطن الإبل والمقبرة: يعيد الصلاة (¬1)، وهو اختيار الخرقي (¬2).
والثانية: لا تبطل صلاته:
نص عليه في رواية أبي الحارث في الصلاة في المقبرة والحمام ومرابض الإبل (¬3): يكره ذلك، قيل: فإن صلى يعيد؟ قال: إن أعاد (¬4)، كان أحبَّ إليَّ (¬5)، وبهذا قال أكثر الفقهاء (¬6).
¬__________
(¬1) في مسائله رقم (610)، وينظر: مسائل عبد الله رقم (307 و 308)، ومسائل الكوسج رقم (292)، ومسائل ابن هانئ رقم (350).
(¬2) في مختصره ص 53.
(¬3) كذا في الأصل، والأصوب: معاطن الإبل.
(¬4) في الأصل: إن عادت. والتصويب من الروايتين (1/ 156).
(¬5) ينظر: الروايتين (1/ 156).
(¬6) ينظر للحنفية: مختصر اختلاف العلماء (1/ 302)، وبدائع الصنائع (1/ 539 و 542)، وللمالكية: المدونة (1/ 90)، والكافي ص 66، وللشافعية: الأم (2/ 210)، والبيان (2/ 109)، وللحنابلة: المغني (2/ 473)، والإنصاف (3/ 296).

الصفحة 344