كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
مسجدُه وطَهورُه" (¬1).
والجواب: أنا قد روينا في خبر آخر زيادة، وأنه قال: "إلا المقبرة والحمام" (¬2)، والأخذ بالزيادة أولى.
واحتج: بأنها بقعة طاهرة مستقبل بها القبلة، فيجب أن تصلح صلاته فيها.
دليله: سائر البقاع.
والجواب: أن هذا قياس يعارض الخبر، فيجب أن يسقط، ثم المعنى في تلك البقاع: أنه غير منهي عن الصلاة فيها، وهذه البقاع بخلافه، فهي كالبقعة النجسة. والله أعلم.
* * *
31 - مَسْألَة: إذا أسلم المرتد، لم يلزمه قضاء ما تركه من الصلوات والزكوات في حال رِدَّته:
¬__________
(¬1) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد، رقم (4267)، وصحح إسناده ابن الملقن في البدر المنير (2/ 624)، وبنحوه أخرجه البخاري في كتاب: التيمم، رقم الحديث (335)، ومسلم في كتاب: المساجد، رقم الحديث (521) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -.
(¬2) مضى تخريجه (1/ 346).