كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
لصلاته، والأصل عدمُها، فكان الشك فيما أصله عدمُه غيرَ قادح في صلاته، كالشك في الحدث الذي الأصلُ عدمُه.
* فصل:
والدلالة على أنه إذا تكرر منه يبني على اليقين، وهو الأخذ بالأقل: ما تقدم من حديث أبي سعيد، وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما -، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالبناء على اليقين (¬1)، ولم يفرق بين أن يكون الشك قد تكرر، أو كان له غلب ظن، أو لم يكن.
فإن قيل: يحمل ذلك على من لم يكن له رأي.
قيل له: هذا تخصيص بغير دلالة، وعلى أن هذا مخالف لتعليل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه أمر بالزيادة في حديث عبد الرحمن؛ ليكون الوهم في الزيادة دون النقصان، والعلة عندهم في ذلك غلبة الظن، فلم يصح.
والقياس: أنه شك في عدد الركعات قبل الفراغ من الصلاة، فوجب أن يبني على اليقين، أصله: إذا لم يكن له رأي، وفيه احتراز من الشك بعد السلام، فإنه لا حكم له؛ لأننا حكمنا بصحة صلاته، فلا ننقصه بالشك الطارئ بعده، وقد نص أحمد - رحمه الله - على أن الشك الطارئ بعد الفراغ لا حكم له (¬2) في رواية جعفر بن محمد، وبكر بن محمد: في الذي
¬__________
(¬1) مضى في (1/ 375).
(¬2) ينظر: المستوعب (2/ 270)، وبدائع الفوائد (3/ 1280)، والقواعد لابن رجب (3/ 168)، والقواعد لابن اللحام (1/ 19)، ولم أقف على رواية جعفر، ولا رواية بكر بن محمد - رحمهما الله -.