كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

واحتج المخالف: بما تقدم من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شك أحدكم في صلاته، تحرى الصواب، وسجد سجدتين" (¬1).
قالوا: وروى ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضًا التحري عند الشك (¬2).
وروى شعبة (¬3)، [عن] (¬4) عمرو بن دينار، عن سليمان اليشكري (¬5)، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أنه قال في الوهم: يتحرى، قال: قلت: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬6).
والجواب: أن الرواية الصحيحة عن أبي سعيد: ما رواه أحمد - رحمه الله -: "إذا شك أحدكم في صلاته، فإن شك في الواحدة والثنتين،
¬__________
(¬1) مضى تخريجه (1/ 377).
(¬2) رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، في كتاب: الصلاة، باب: إتمام المصلي ما ذكره إذا شك في صلاته، رقم (316 و 318)، وعبد الرزاق في المصنف رقم (3469).
(¬3) ابن الحجاج بن الورد العَتَكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي، قال ابن حجر: (ثقة، حافظ، متقن)، توفي سنة 160 هـ. ينظر: التقريب ص 270.
(¬4) في الأصل: و، والتصويب من المسند.
(¬5) سليمان بن قيس اليَشْكري، البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي قبل الثمانين من الهجرة. ينظر: التقريب ص 252.
(¬6) رواه أحمد في المسند رقم (11349)، وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في المسند (17/ 448).

الصفحة 385