كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
قال: "إذا كنت في صلاة، فشككت في ثلاثٍ وأربعٍ، وأكبرُ ظنك على أربعٍ، تَشهَّدتَ، ثم سجدت سجدتين وأنت جالسٌ قبل أن تسلِّم، [ثم] (¬1) تَشهَّدتَ أيضًا، ثم تسلِّم" (¬2).
والجواب: أن أبا داود قال في كتابه (¬3): عبد الواحد بن زياد (¬4) عن خصيف، عن أبي عبيدة (¬5)، عن أبيه، ولم يرفعه، وهذا يدل على أنه ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهكذا رواه أحمد - رحمه الله - في المسند (¬6) موقوفًا على ابن مسعود.
وعلى أن الخبر مُطَّرَح الظاهر؛ لأنه أمر بالتشهد، ثم سجد سجدتي
¬__________
= الهجرة. ينظر: التقريب ص 713.
(¬1) في الأصل: (و)، والتصويب من سنن أبي داود.
(¬2) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (4075)، وقد أشار أبو داود في سننه بعد إيراده للحديث أنه موقوف كما ذكر القاضي - رحمه الله -، قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (3/ 282): (وهذا حديث مختلف في رفعه ومتنه، وخصيف غير قوي، وأبو عبيدة، عن أبيه مرسل).
(¬3) السنن، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يُتمُّ على أكبر ظنه، رقم (1028).
(¬4) العبدي مولاهم، البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة 176 هـ. ينظر: التقريب ص 399.
(¬5) في الأصل: عبيد.
(¬6) رقم (4076).