كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

34 - مَسْألَة: إذا سَبَّح بالإمام اثنان من المأمومين، فإنه يرجع إلى قولهما، سواء سبحوا به إلى زيادة، أو نقصان، وسواء قلنا: إنه يبني على اليقين، أو على غالب ظنه:
نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه: فقال: لا يجوز له إذا صلى وحده، أو كان إمامًا، أن ينصرف إلا على اليقين، إلا أن يسبحوا به، فيصير إلى يقينهم إذا سبح به نفسان، فإن كان واحدًا، لم يجز عندي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال له ذو اليدين، لم يقبل قوله حتى سأل القوم (¬1).
وقال أيضًا - في رواية أبي داود - (¬2): إذا وَهِمَ في صلاته وهو إمام، فسبَّح به مَنْ خلفَه، فإن سبحوا به، فلم يلتفت، وصلى، يعيد، ويعيدون.
فقد صرح القول أن صلاته تبطل إذا ترك المتابعة لهم، وهو اختيار
¬__________
(¬1) حديث ذي اليدين - رضي الله عنه - مضى تخريجه (1/ 200، 201).
ورواية بكر بن محمد عن أبيه، لم أقف عليها، وقد نقل نحوها عبدُ الله في مسائله رقم (400)، وابن هانئ في مسائله رقم (372 و 373 و 374)، والكوسج في مسائله رقم (238).
وينظر: الجامع الصغير ص 45، والمغني (2/ 412)، ومختصر ابن تميم (2/ 232)، والفروع (2/ 317)، والإنصاف (4/ 12).
(¬2) في مسائله رقم (366).

الصفحة 392