كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
أبي بكر الخلال (¬1).
وروى أبو بكر المروذي عنه: إذا قام إلى خامسة، فسبحوا به، فلم يلتفت إلى قولهم، لا يتبعوه، ولا يُسلِّموا، يعجبني أن يصبروا حتى يكون هو يسلِّم بهم (¬2).
فظاهر هذا: أنه مأمور بالرجوع إلى قولهم، فإن لم يرجع، لم تبطل صلاته.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يجوز أن يرجع إلى قول واحد منهم (¬3).
وقال مالك - رحمه الله -: يرجع إلى قول اثنين منهم (¬4).
وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز له الرجوع إلى قولهم، ويبني على يقين نفسه (¬5).
دليلنا: ما روي في حديث ذي اليدين، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر، فسلم من اثنتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -: "أحقٌّ ما قال ذو اليدين؟ "، قالا: نعم،
¬__________
(¬1) ينظر: الروايتين (1/ 174)، ورؤوس المسائل لأبي جعفر الهاشمي (1/ 167).
(¬2) ينظر: الروايتين (1/ 175).
(¬3) ينظر: فتح القدير (1/ 374)، وحاشية ابن عابدين (4/ 524).
(¬4) ينظر: القوانين الفقهية ص 63، ومواهب الجليل (2/ 311).
(¬5) ينظر: حلية العلماء (1/ 217)، والمجموع (4/ 96).