كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

فنسي سهيل الحديث، فقال له ربيعة: أنت حدثتني به، فكان سهيل يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد، فكذلك في مسألتنا.
واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلْيُلْغِ الشك، ولْيبنِ على اليقين" (¬1).
والجواب: أن هذا محمول على المنفرد؛ بدليل: ما ذكرنا.
واحتج: بأنه شاكٌّ في عدد الركعات، فيجب أن يبني على اليقين.
دليله: المنفرد.
والجواب: أن المنفرد ليس معه أمارة ظاهرة يرجع إليها، وليس كذلك الإمام؛ لأن معه أمارة ظاهرة يرجع إليها، فهو كالحاكم يرجع إلى قول الشهود.
¬__________
= (1343)، وابن ماجه في كتاب: الأحكام، باب: القضاء بالشاهد واليمين رقم (2368)، وصححه أبو حاتم، وأبو زرعة. ينظر: العلل لابن أبي حاتم رقم (1409). وقصة سهيل مع ربيعة - رحمهما الله - ذكرها أبو داود في سننه بعد هذا الحديث، وابن أبي حاتم في العلل رقم (1392).
(¬1) بنحوه أخرجه مسلم، كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة رقم (571)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا شك في اثنتين رقم (1024)، والنسائي في كتاب: السهو، باب: إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك، رقم (1238)، واللفظ له، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: من شك في صلاته، رقم (1210).

الصفحة 397