كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
وقال أيضًا في رواية صالح (¬1)، وأبي طالب (¬2): مالك - رحمه الله - (¬3) يقول: ما كان من نقصان، فهو قبل، وما كان من زيادة، فهو بعد، وهذا خلاف قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شك أحدكم في الثلاث والأربع، فليجعلها ثلاثًا، ويسجد قبل" (¬4)، فقد أمره أن يدع الرابعة، وهي زيادة، ويسجد قبل.
وقال أيضًا في رواية أبي داود (¬5)، وحرب (¬6): إذا صلى خمسًا أو ستًا، سجد قبل السلام. فقد نص على ما ذكرنا قبل السلام إلا في موضعين.
وروي عنه: إن كان للزيادة، فبعد السلام، وإن كان للنقصان، فقبله (¬7).
وروى عنه الحسن بن علي - رضي الله عنهما - (¬8)، فقال: العمل عندنا في سجود
¬__________
(¬1) في مسائله رقم (989).
(¬2) لم أقف عليها.
(¬3) ينظر: المدونة (1/ 136)، وبداية المجتهد (1/ 265).
(¬4) مضى تخريجه في (1/ 377).
(¬5) في مسائله رقم (370).
(¬6) ينظر: الروايتين (1/ 148).
(¬7) نقلها الحسن بن زياد. ينظر: الانتصار (2/ 367).
(¬8) أي: عن الإمام أحمد. ينظر: الروايتين (1/ 147).
والحسن بن علي قد يراد به: ابن الحسن بن علي الإسكافي، أبو علي، قال عنه الخلال: (جليل القدر). =