كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
- رحمه الله -: ما روى الدارقطني بإسناده عن عكرمة بن عمار (¬1) عن يحيى بن [أبي] (¬2) كثير، عن أبي سلمة (¬3)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم، فلم يدرِ أزاد أم نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم" (¬4)، فقد أمرنا بالسجود قبل السلام، وسوى بين الزيادة والنقصان، وأيضًا: فإن الزيادة في الصلاة بمحل النقصان في الحكم، ألا ترى أن من صلى الظهر خمسًا، لم تجزئه؛ كما لو صلاها ثلاثًا، فثبت أن كلًّا من الأمرين سواء، ثم ثبت في النقصان: أنه يسجد قبل السلام، كذلك في الزيادة.
ولأنه نوع سجود تعلق بالسهو، فكان محله قبل السلام، كما لو كان من نقصان، وقد بينا أن القياس كان يقتضي في الموضعين: أنه يسجد قبل السلام أيضًا.
¬__________
(¬1) العجلي، أبو عمار اليمامي، قال ابن حجر: (صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب)، توفي سنة 159 هـ. ينظر: التقريب ص 436.
(¬2) ساقطة من الأصل، والتصويب من سنن الدارقطني (2/ 206).
ويحيى هو: ابن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، قال ابن حجر: (ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل)، توفي سنة 132 هـ. ينظر: التقريب ص 666.
(¬3) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، المدني، قيل: اسمه: عبد الله، قال ابن حجر: (ثقة مكثر)، توفي سنة 94 هـ، وقيل: 104 هـ. ينظر: التقريب ص 707.
(¬4) مضى تخريجه (1/ 408).