كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
من صلاته، وإذا تحرى، فبنى على غالب ظنه: ما تقدم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (¬1)، وعمران بن حصين - رضي الله عنه - (¬2)، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سلَّم وقد بقي عليه شيء، سجد بعد السلام.
وحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - في التحري قال فيه: "ويسجد بعد السلام" (¬3).
فإن قيل: لا يصح الاحتجاج بحديث أبي هريرة؛ لأن أبا هريرة كان يفتي بسجدتي السهو قبل أن يسلم (¬4)، وروى عنه ابن المنذر (¬5)، والدارقطني (¬6) بخلاف ما روى، لم يجز الاحتجاج به.
قيل له: لا نقول هذا، بل نحتج به، ولهذا قلنا: في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في بريرة، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيّرها (¬7)، وإن كان من مذهبه أن
¬__________
(¬1) في (1/ 200, 201).
(¬2) في (1/ 201, 202).
(¬3) ينظر: (1/ 413).
(¬4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (4477)، والترمذي في أبواب السهو، باب: ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم، رقم (391)، وصحح إسناده الألباني في صحيح الترمذي.
(¬5) في الأوسط (3/ 308).
(¬6) في العلل (9/ 377).
(¬7) أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق، باب: شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في زوج بريرة، رقم (5283)، وليس فيه تصريح بالتخيير، وأخرجه صراحة أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: في المملوكة تُعتق وهي تحت حر أو عبد، رقم =