كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)

بيع الأمة طلاقها (¬1).
فإن قيل: فقد روى أبو هريرة هذا في قصة ذي اليدين (¬2)، وروى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم، فلم يدر أزاد أم نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم" (¬3)، والقول أولى من الفعل.
قيل له: إنما يكون أولى إذا لم (¬4)، ونحن نحمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "سجد قبل السلام" في غير هاتين الحالتين.
فإن قيل: فالرواية مختلفة عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، فروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "إذا كنت في صلاة، فشككت في ثلاث وأربع، وأكبرُ ظنك على أربع، تشهدتَ، ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم" (¬5).
¬__________
= (2232)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، وأخرج البخاري في كتاب: العتق، باب: بيع الولاء وهبته، رقم (2536)، ومسلم في كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، رقم (1504) التخيير في حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(¬1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (1947)، والطبري في تفسيره عند قول الله - عز وجل -: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (6/ 566).
(¬2) مضى تخريجه في (1/ 200، 201).
(¬3) مضى تخريجه في (1/ 408).
(¬4) بياض في الأصل بمقدار جملة، ولعلها: يمكن الجمع.
(¬5) مضى تخريجه في (1/ 387).

الصفحة 421